Sunday, April 5, 2015

دفع شبهة حول نظام الإرث

السؤال :
السلام عليكم شيخنا العزيز
هنالك موضوع يراود كثير من الشباب ياليت تتفضلون علينا بجواب وافي
س / لماذا وضع الإسلام في الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين ؟؟
أليس هذا ظلم للمرأة ؟؟
أليس الذكر والأنثى كلاهما انسان وخلق الله ؟؟
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
في مقام الجواب اخي الكريم اذكر الامور التالية:
الامر الاول : الأنثى لا ترث مطلقا اقل من الرجل بل هناك فروض :
١/ ترث المرأة اقل من الرجل كما اذا ترك الميت أولادا وبنات ، او إخوانا وأخوات من أبوين او اب فان لها نصف الرجل ، او اذا ترك أبوين فقط فان للام السدس والباقي للاب .
٢/ ترث مثله كما اذا ترك الميت أبوين و أبناءا وبنات ، فان للام مثل ما للاب مع انها أنثى وهو ذكر ، و للأولاد للذكر مثل حظ الانثيين .
وكما اذا ترك الميت اعماما وعمات من ام فقط فانهم يرثون بالسوية.
٣/ ترث اكثر كما اذا ترك الميت أما و٢٠ ابنا فان لها السدس وهي أنثى ، والبقية مع انهم ذكور يتقاسمون خمسة اسداد اي لكل وأحد منهم ربع السدس .
وكما اذا ترك الميت أبوين وبنت فان لها النصف ولكل واحد السدس ، والسدس الباقي من التركة يوزع خمسة أقسام للبنت منها ثلاثة ولكل واحد من الأبوين قسم .
وكما اذا ترك الميت أختا من الأبوين وأخ من الام فقط فان للاخ السدس فقط والباقي للاخت .
فكيف يقال الاسلام ظلم الأنثى !!!
الامر الثاني : لو ان الله منع بعض الورثة من الإرث من راس لا يصدق عنوان الظلم فكيف يصدق مع اعطاء البعض اقل من البعض الاخر !
بيان ذلك :
العباد وما يملكون ملك لله تعالى ، وليس تسلطهم على الأموال الا تمكين من مالك لبعض ملكه على بعض ملكه الاخر ، وبحسب التعبير القراني الناس خلائف ( ثم جعلناكم خلائف في الارض ) ومن الواضح ان استخلاف المالك على ملكه ليس واجبا عليه ، اذ ليس لاحد عليه حق في ان يجعله خليفة او يمكنه في ملكه ، فلله تعالى ان يجعل بعض الناس خلفاء على بعض ملكه وله ان لا يجعل ، و له تعالى ان يعتبر زيدا مالكا لبعض ما خلق وله ان لا يعتبره .
وعليه ليس من الظلم في شيء ان يُملّك الله بالارث بعض أقارب الميت دون البعض الاخر كما في تمليك الطبقة الاولى من الإرث دون الثانية او في عدم تمليك بعض الطبقة الاولى لوجود حاجب كالكفر او كون الوارث قاتلا للمورث ، لان لله تعالى ان لايجعل احدا بعينه او بعنوان عام خليفة على ملكه وله ان لا يعتبره مالكا ، وليس في هذا تصرف في حق الغير بلا اذن ، وانما هو عدم استخلاف وتمليك من مالك في ملكه .
الامر الثالث : نحن نعلم بحكمة الله تعالى وعليها دليل قطعي ، ومقتضى ذلك التسليم بوجود حكمة في تشريعات قوانين الإرث ، وليس من اللازم العلم تفصيلا بوجه التشريع او الإحاطة عملا بما يسمى بخلفياته التشريع لنصدق بحكمة ما جعله الله تعالى لنا في نظام الإرث ، بعد وجود الدليل العقلي القطعي القاضي بحكمته تعالى .
حيدر السندي

No comments:

Post a Comment