Sunday, February 1, 2015

جواب سؤال حول فريضة الخمس :

السؤال : 
لماذا دائما نذكر العلماء الذين يوجبون الخمس ونغفل عن ذكر من يرون عدم وجوبه وقت الغيبة (سواء من الموجودين أو المتوفين ). أو هل لا يوجد من يقول بذلك .

الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا واله الطيبين الطاهرين
الاخ الكريم السائل : حيث لم اعرف مرادكم من (نذكر ...) بالتحديد فسوف افرض مجموعة من الاحتمالات ثم أعلق :
الاحتمال الاول : ان يكون مرادكم لا يذكر من لا يوجب الخمس كسائر الاعلام في البحوث العلمية التخصصية .
والجواب: ذكر الاعلام ان اصل وجوب الخمس في فاضل المؤونة مما تسالم عليه علماء المذهب ، وبحسب عبارة صاحب الجواهر ( ان هذا هو الذي استقر عليه المذهب والعمل في زماننا هذا بل وغيره من الأزمنة السابقة) ج١٦ص٦٠.
نسب الى ابن الحميد وابن ابي عقيل الخلاف ، ولم تثبت صحة هذه النسبة .
نعم ذهب بعض الاعلام الى ان الأئمة (عليهم السلا)م احلوا الخمس لشيعتهم ولهم في ذلك صياغات تختلف فبعضها تحمل التحليل على زمان خاص ثم رفع و يظهر من صاحب الحدائق ثبوته في خصوص سهم الامام ، ويقابل ذلك المشهور .
وفي المسالة طوائف من الروايات متعارضة يرجع الى الخبير في كيفية الجمع بينها او الترجيح وقد انتهى جملة من المحققين الى ان التحليل يختص بالمال الذي ينتقل الي يد المؤمن من المستحل له كما اذا دعي من قبل من لا يخمس وقدم له طعام فيه الحق او اشترى عينا تعلق بها الخمس ولم يخرج منها . 
قال السيد الخوئي (رحمه الله )بعد بحث المسالة مفصلا :(والمتحصل من جميع ما ذكرناه لحد الان ان المستفاد من نصوص الباب بعد ضم البعض إلى البعض والجمع بينهما انما هو التفصيل بين الخمس الواجب على المكلف بنفسه ابتداء فلا تحليل، وبين ما انتقل إليه من الغير فلا خمس عليه ، وإنما هو في عاتق من انتقل عنه ).
وقد استبعد جملة من المحققين شمول التحليل للمال الذي يفيض على مؤونة مكتسب المال لوجوه متعددة منها :
١- منافاته لحكمة تشريع الخمس وهي سد حاجة السادة وتعويضهم عن الزكاة . وهذا موجب للغوية تشريع الخمس ،لان المؤمن لا يجب عليه الخمس لانه محلل له ، والعامي لن يخمس لانه لا يعتقد به.
٢- عدم فهم الأصحاب الذين تلقوا الاحكام كابرا عن كابر ، مع ورعهم وتقواهم ، فانه يوهن الدلالة ، لانه قرينة تحف بالخطاب فتصرف ظهرره في التحليل العام الشامل لكل مال .
الاحتمال الثاني : ان يكون مرادكم لا يذكر في مقام بيان سيرة العلماء والإشادة بهم ونقل مآثرهم.
والجواب : اولا : ان الاعلام ترجموا لجميع الفقهاء الذين نقلت سيرتهم كما احتفظوا بآرائهم ، وهذا هو الشيخ البحراني صاحب الحدائق (رحمه الله) مع انه ذهب الى التحليل الا ان اسمه أنشودة الباحثين وكلماته معزوفة المحققين في كل زمان وفي جميع محافل التحقيق .
وثانيا : كثيرون هم العلماء الذين يذهبون الى وجوب الخمس في زمن الغيبة ومع ذلك الناس لا تعرفهم و لا تذكرهم ويقتصر ذكرهم على المتخصصين الباحثين ، فعدم الذكر عادل لم يميز بين العلماء الذين يذهبون الى وجوب الخمس وبين العلماء الذين يذهبون الى شمول روايات التحليل .
الاحتمال الثالث : ان يكون المراد عدم ذكرهم في مقام الإرجاع للتقليد .
والجواب : ان للتقليد ضوابط حددها المتخصصون وهي قد تمنع من تقليد من يرى عدم وجوب الخمس ، ونكتفي بذكر ضابطين :
الاول : اشتراط الحياة في الفقيه في التقليد الابتدائي .
الثاني : اشتراط الاعلمية .
فانه على ضوء هذين لابد ان يكون من لا يرى وجوب الخمس في فاضل المؤونة حيا واعلم من غيره لكي يجوز الإرجاع اليه .
وفي هذا الزمان فيما اعلم لا يوجد من يتوفر فيه هذين الضابطين ويقول بعدم وجوب الخمس .
وإذا وجد يا سيدي الكريم من يجتمع فيه ذلك فستجده مقلدا ومطروحا من قبل فضلاء الحوزة المباركة .
ان المعاهد العلمية الشيعية تمتاز عن غيرها بمراعاة الضوابط في اختيار المرجع ، وليس للمصلحة دخل ولهذا نجد ان شخصية كانت خاملة لا تملك جهازا إعلاميا ضخما ولا اتباعا يشكلون امبراطورية منبسطة في بلاد الشرق والغرب ، ولا يوجد عنها دراسات حتى سطحية يمكن ان يستوعبها جميع أفراد المجتمع تحولت الى مرجعية عظمى من دون ان تقاتل في سبيل تحصيل المكسب ، والسر في ذلك يعود الى إشادة اهل الخبرة ووثوق السواد الأعظم بهم .
ولو كان الداعي لطرح المرجعية ملاحظة العامل الاقتصادي لما وجدنا الفضلاء في كثير من الاحتياطات يرجعون الى من لا يوجب دفع المال ، وهنا اذكر بعض النماذج :
١- في مال الاتجار يذهب السيد السيستاني الى وجوب دفع الزكاة على الاحوط ، ومقتضى هذا الاحتياط دفع الزكاة الى الوكلاء وبهذا سوف تمتلىء الخزنة ، ومع ذلك الوكالاء يرشدون المكلف الى جواز الرجوع الى من لا يوجب كالشيخ الوحيد ولا يأخذون قرشا واحدا .
٢- اذا ارتفعت قيمة العين الاتجارية وحال الحول ولم يخرج المكلف الخمس الى ان انخفضت القيمة ، السيد السيستاني يحتاط بوجوب تخميس الارتفاع ، ومع ذلك الوكلاء يرشدون المكلف الى تقليد من لا يوجب كالسيد الحكيم ولا يأخذون منه قرشا واحدا .
٣- فيما اذا كان المورث لا يخمس وترك عينا تعلق بها الحق ، فان السيد الخوئي يوجب الخمس على الاحوط ، ومع ذلك الوكلاء يرجعون الى السيد السيستاني ولا يأخذون قرشا واحدا .
ان الضوابط الشرعية المقررة كل ما يراعيه الفضلاء الموثوقون في مقام اختيار الفقيه وتحديد الوظيفة الشرعية ، وليس الملحوظ أمرا آخر ككون هذا يوجب الخمس دون ذاك .

No comments:

Post a Comment